عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوله : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) (١) قال : العفو الوسط .
[ ٢٧٨٥٥ ] ١٥ ـ وعن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) (١) قال : ( الَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ) (٢) قال : نزلت هذه بعد هذه ، هي الوسط .
[ ٢٧٨٥٦ ] ١٦ ـ وعن يوسف ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أو عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله (١) : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) (٢) قال : الكفاف .
قال : وفي رواية أبي بصير : القصد .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢١٩ .
١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١٠٦ / ٣١٥ .
(١) البقرة ٢ : ٢١٩ .
(٢) الفرقان ٢٥ : ٦٧ .
١٦ ـ تفسير العياشي ١ : ١٠٦ / ٣١٦ .
(١) في المصدر : قول الله .
(٢) البقرة ٢ : ٢١٩ .
(٣) يأتي في الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٩ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر ، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٤ وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ وفي الباب ٢٢ من أبواب مقدمة التجارة وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب آداب التجارة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

