[ ٢٧٧١٨ ] ٥ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما حقُّ المرأة على زوجها الّذي إذا فعله كان محسناً ؟ قال : يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها ، الحديث .
[ ٢٧٧١٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبّار أو غيره ، عن ابن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : قوله عزّ وجلّ : ( وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ ) (١) ؟ قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرَّق بينهما .
[ ٢٧٧٢٠ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الجامورانيِّ ، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العرزميِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) فسألته عن حقِّ الزوج على المرأة فخبرها ثمّ قالت : فما حقّها عليه ؟ قال : يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها ، قالت : فليس لها عليه شيء غير هذا ؟ قال : لا ، الحديث .
[ ٢٧٧٢١ ] ٨ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن عليّ ، عن ذبيان بن حكيم ، عن بهلول بن مسلم ، عن يونس بن عمّار قال : زوّجني أبو عبدالله ( عليه السلام ) جارية كانت لإِسماعيل ابنه فقال : أحسن إليها ، قلت : وما الإِحسان إليها ؟ قال : أشبع بطنها ، واكس جثّتها ، واغفر ذنبها ، الحديث .
[ ٢٧٧٢٢ ] ٩ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ٥١٠ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح .
٦ ـ الكافي ٥ : ٥١٢ / ٧ .
(١) الطلاق ٦٥ : ٧ .
٧ ـ الكافي ٥ : ٥١١ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨٤ من أبواب مقدمات النكاح .
٨ ـ الكافي ٥ : ٥١١ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح .
٩ ـ الفقيه ٣ : ٥٩ / ٢٠٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

