( عليه السلام ) قال : قلت : من الذي أُجبر على نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير .
[ ٢٧٧٢٣ ] ١٠ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن محمّد الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : والوارث الصغير ـ يعني الأخ وابن الأخ ـ ونحوه .
أقول : حمله الشيخ على الإِستحباب وجوّز حمله على عدم وارث آخر .
[ ٢٧٧٢٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث إباق العبد قال : استوثق منه ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه ؟ قال : أمّا نحن فنرزق عيالنا مدّين من تمر .
ورواه الكلينيُّ كما يأتي في العتق (١) .
[ ٢٧٧٢٥ ] ١٢ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ ) (١) قال : إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلّا فرِّق بينهما .
[ ٢٧٧٢٦ ] ١٣ ـ العيّاشيُّ في ( تفسيره ) : عن أبي القاسم الفارسيِّ قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنَّ الله يقول في كتابه : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (١) وما يعني بذلك ؟ فقال : أمّا الإِمساك
__________________
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٣ / ٨١٣ ، والاستبصار ٣ : ٤٤ / ١٤٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
١١ ـ الفقيه ٣ : ٨٧ / ٣٢٣ .
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب العتق .
١٢ ـ تفسير القمّي ٢ : ٣٧٥ .
(١) الطلاق ٦٥ : ٧ .
١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٧ / ٣٦٥ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

