[ ٢٧٧١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن حقِّ المرأة على زوجها ؟ قال : يشبع بطنها ويكسو جثّتها وإن جهلت غفر لها ، الحديث .
[ ٢٧٧١٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة ؟ قال : قد روى عنبسة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلّا طلّقها ، قلت : فهل يجبر على نفقة الأُخت ؟ فقال : لو أجبر على نفقة الأُخت كان ذلك خلاف الرواية .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن قولويه ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن عبدالله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، نحوه (٢) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (٣) ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) (٤) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله غير أنّه قال : قلت لجميل : والمرأة ، قال : قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، وذكر مثله (٥) .
__________________
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٩ / ١٣٢٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح .
٤ ـ الكافي ٥ : ٥١٢ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيبين زيادة : عن علي .
(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٣ / ٨١٥ ، والاستبصار ٣ : ٤٣ / ١٤٥ .
(٣) في التهذيب زيادة : عن جميل .
(٤) التهذيب ٦ : ٣٤٧ / ٩٧٧ .
(٥) التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٦ ، والاستبصار ٣ : ٤٤ / ١٤٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

