موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قلت : أشتري الجارية ـ إلى أن قال : ـ قلت : إنّ المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتّى تضع فيغذو (١) ولده قال : هذا من فعال اليهود .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المقدِّمات (٢) وغيرها (٣) .
__________________
(١) في المصدر : فتغذو .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٠ من أبواب مقدمات النكاح .
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الوضوء .
٥٠٨
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

