عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المراديّ ـ قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة ؟ فقال : أمّا السنة فالختان على الرجال ، وليس على النساء .
[ ٢٧٥٣٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ختان الغلام من السنّة وخفض الجارية (١) ليس من السنّة .
[ ٢٧٥٣٣ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خفض النساء (١) مكرمة ، وليس (٢) من السنّة ، ولا شيئاً واجباً ، وأيّ شيء أفضل من المكرمة ؟
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) ، وكذا الأوَّل .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦) .
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧ / ٢ .
(١) في المصدر : الجواري .
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧ / ٣ .
(١) في المصدر : الجارية .
(٢) في المصدر : وليست .
(٣) قرب الاسناد : ٧ .
(٤) التهذيب ٧ : ٤٤٥ / ١٧٨٢ .
(٥) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف ، وفي الأبواب ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي ما يدل على الحكم الأول في الباب ٥٧ وعلى الحكم الثاني في الباب ٥٨ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

