وامرأته لرجل واحد ، الحديث .
[ ٢٦٧٦٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن أُذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعاً ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلّا بإذن مولاه .
أقول : حمله الشيخ على كون العبد والأمة ملك شخص واحد لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ٢٦٧٦٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن ( عليّ بن الحسن الميثميّ ) (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرّق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (٢) .
[ ٢٦٧٦٥ ] ٩ ـ العيّاشي ( في تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ) (١) قال : هنّ ذوات الأزواج .
__________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٨ / ١٣٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٦ / ٧٤٢ .
(١) مضى في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٠ / ١٣٩١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٧ / ٧٤٨ .
(١) في المصدر : علي بن إسماعيل الميثمي .
(٢) الكافي ٦ : ١٦٩ / ٨ .
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٢ / ٨١ .
(١) النساء ٤ : ٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

