الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يزوّج جاريته من عبده فيريد أن يفرّق بينهما فيفرّ العبد ، كيف يصنع ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرّقت بينكما فاعتدّي ، فتعتدّ خمسة وأربعين يوماً ، ثمّ يجامعها مولاها إن شاء ، وإن لم يفرّ قال له مثل ذلك ، قلت : فان كان المملوك لم يجامعها ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرّقت بينكما ثمّ يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدّة عليها .
[ ٢٦٧٦٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أنكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء (١) ، الحديث .
[ ٢٦٧٦١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ العبد إذا تزوّج وليدة مولاه كان هو الذي يفرّق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، مثله (١) .
[ ٢٦٧٦٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإنّ المولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردّها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٦ / ١٤١٨ ، إلا أن فيه : محمد بن أحمد بن الحسن .
(١) التهذيب ٧ : ٣٣٩ / ١٣٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٦ / ٧٤٥ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٨ / ١٣٨٣ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٥٠ / ١٦٧٢ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٨ / ١٣٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٥ / ٧٤١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

