[ ٢٦٦٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أعتق أمة (١) له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : وإن كان لها ولد فإن (٢) أدّى عنها نصف قيمتها عتقت .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) ، وكذا الذي قبله .
وبإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (٤) .
[ ٢٦٦٣٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك ، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع نصفها مملوكاً ويستسعيها في النصف الآخر .
[ ٢٦٦٣٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أعتق أُمّ ولد له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخلها (١) ، قال : يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول (٢) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٢ / ١٩٣٩ .
(١) في المصدر : أم ولد .
(٢) في المصدر : وله مال .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٦١ / ١٢٤٣ .
(٤) التهذيب ٨ : ٢٠١ / ٧١١ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٢ / ٧١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٠ / ٧٦٢ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٢ / ٧١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢١١ / ٧٦٣ .
(١) كذا في الأصل وفي المصدرين : يدخل بها .
(٢) يأتي في الباب ٥١ من أبواب المهور .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

