عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يعتق سريّته ، أيصلح له أن يتزوّجها بغير عدّة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا ، حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، ( عن أبان بن عثمان ) (١) ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) .
وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ، عن الحسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .
[ ٢٦٦٣٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أعتق رجل جارية ثمّ أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس ، فلا تعتدّ من مائه ، وإن أرادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدّة الحرّة ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
(١) في المصدر : عن أبان ، عن عثمان .
(٢) التهذيب ٨ : ١٧٥ / ٦١١ .
(٣) التهذيب ٨ : ١٧٤ / ٦١٠ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤ / ٧٦٤ ، وأورده بسند آخر في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الإِستيلاد .
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب ٤٢ من أبواب العدد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

