عليه هنا (٣) وفي الطلاق (٤) والحدود (٥) وغير ذلك (٦) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٧) .
٥٥ ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كلّه بل يجب نصفه إذا طلّقها إن علم ذلك بوجه ، وحكم الاشتباه والاختلاف
[ ٢٧١٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقبّل ثمّ طلّقها ، أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع .
[ ٢٧١٩١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلّا أنّه لم يجامعها ، ألها عدّة ؟ فقال : ابتلي أبو جعفر ( عليه السلام ) بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : إذا أغلق باباً وأرخى ستراً وجب المهر والعدّة .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقيّة وعلى الاستحباب ، قال الكليني : قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أنّ لها المهر كملا ، وبعضهم قال :
__________________
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب العدد .
(٥) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا .
(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج .
(٧) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
الباب ٥٥ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ / ٥ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

