[ ٢٧١٨٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر .
[ ٢٧١٨٦ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج .
[ ٢٧١٨٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : متى يجب المهر ؟ فقال : إذا دخل بها .
[ ٢٧١٨٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن الزيّات ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن ، عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة .
[ ٢٧١٨٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة ، متى يجب عليهما الغسل ؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الغسل (٢) ، ويأتي ما يدلُّ
__________________
٥ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ / ٣ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ / ١٨٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٦ / ٨١٧ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ / ١٨٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٦ / ٨١٨ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ / ١٨٦١ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٦ / ٨١٩ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ / ١٨٦٢ .
(١) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٦ من أبواب الجنابة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

