نصف المهر ، وإنّما معنى ذلك أنّ الوالي إنّما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ، وإنّما هذا عليها إذا علمت أنّه لم يمسّها فليس لها فيما بينها وبين الله إلّا نصف المهر ، ونقل الشيخ (١) ذلك أيضاً ، ثمّ قال : وهذا وجه حسن ، ونحن إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، ومع التمكّن من معرفة ذلك ، فأمّا مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير .
[ ٢٧١٩٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا تزوّج الرجل المرأة ثمّ خلا بها فأغلق عليها باباً أو أرخى ستراً ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول .
أقول : تقدّم وجهه (١) .
[ ٢٧١٩٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله باباً أو أرخى ستراً فقد وجب عليه الصداق .
أقول : حمله الشيخ على كونهما متّهمين لما يأتي (١) .
[ ٢٧١٩٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فأُدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبّل
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٦٧ / ذيل الحديث ١٨٦٩ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ / ١٨٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٧ / ٨٢١ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ / ١٨٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٧ / ٨٢٢ .
(١) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ / ١٨٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٩ / ٨٢٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

