١١ ـ باب وجوب أداء المهر ، ونيّة أدائه مع العجز
[ ٢٧٠٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله (١) ، عن خلف بن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا .
[ ٢٧٠٥٥ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن علي بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أمهر مهراً ثمّ لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق .
[ ٢٧٠٥٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تزوّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى .
[ ٢٧٠٥٧ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنَّ الله ليغفر كلَّ ذنب يوم القيامة إلّا مهر امرأة ، ومن اغتصب أجيراً أجره ، ومن باع حرّاً .
[ ٢٧٠٥٨ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن
__________________
الباب ١١ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٣ / ٣ .
(١) في نسخة زيادة : عن أبيه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٨٣ / ١ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٨٣ / ٢ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٨٢ / ١٧ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٨٢ / ١٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

