محمّد بن عيسى ، عن المشرقي ، عن عدّة حدَّثوه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : إنَّ الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء .
[ ٢٧٠٥٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من تزوَّج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان .
[ ٢٧٠٦٠ ] ٧ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنَّ أحقَّ الشروط أن يوفى به (١) ، ما استحللتم به الفروج .
[ ٢٧٠٦١ ] ٨ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان ، يقول الله عزَّ وجلَّ له يوم القيامة : عبدي ، زوَّجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي ، وظلمت أمتي ، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقّها ، فإذا لم تبق لم حسنة أُمر به إلى النار بنكثه للعهد ( إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ) (١) .
وفي ( الأمالي ) بالإِسناد المذكور مثله ، وكذا جميع حديث المناهي (٢) .
وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدَّم في عيادة المريض (٣) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، نحوه (٤) .
[ ٢٧٠٦٢ ] ٩ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمّد بن سنان ،
__________________
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٢ / ١٢٠٠ .
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٢ / ١٢٠١ .
(١) في المصدر : بها .
٨ ـ الفقيه ٤ : ٧ / ١ .
(١) الاسراء : ١٧ / ٣٤ .
(٢) أمالي الصدوق : ٣٤٨ .
(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .
(٤) عقاب الأعمال : ٣٣٣ .
٩ ـ علل الشرائع : ٥٠٠ / ١ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٤ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

