[ ٢٧٠٥٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة إلى أجلٍ مسمّى ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل ، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه ، فقضي للرجل أنَّ بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، نحوه (٢) .
[ ٢٧٠٥٣ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنَّ امرأة أتته ورجل قد تزوَّجها ودخل بها وسمّى لمهرها أجلاً ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدِّ إليها حقّها .
أقول : هذا محمول إمّا على الاستحباب ، أو على تسمية الأجل قبل العقد أو بعده ، لا في متن العقد ، وقد تقدّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (١) وغيره (٢) .
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٢ / ١ .
(١) في المصدر زيادة : عن ابن أبي نجران .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٧٠ / ١٤٩٨ .
٣ ـ تقدم في الحديث ١١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من أبواب المتعة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤ من أبواب المكاتبة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

