أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٤٥ ـ باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطئها
[ ٢٦٧٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (١) قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثمّ يحبسها عنه حتّى تحيض ثمّ يمسّها ، فاذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (٢) .
[ ٢٦٧٥٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إذا زوّج الرجل عبده أمته ثمّ اشتهاها ، قال له : اعتزلها ، فاذا طمثت وطأها ثمّ يردّها عليه إن شاء .
[ ٢٦٧٥٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن
__________________
(١) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(٢) تقدم في البابين ١ و ٩ من أبواب النكاح المحرّم .
(٣) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٢ من أبواب حدّ الزّنا .
الباب ٤٥ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨١ / ٢ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٢ / ٨٠ .
(١) النساء ٤ : ٢٤ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٤٦ / ١٤١٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨١ / ١ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨١ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

