قال الشيخ : المراد لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرئها ثمّ يطؤها لما يأتي (١) .
[ ٢٦٧٥٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يزوّج جاريته ، هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لا .
[ ٢٦٧٥٣ ] ٥ ـ وقد تقدّم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الأُمّ والبنت ـ إلى أن قال : ـ ولا أمتك ولها زوج .
[ ٢٦٧٥٤ ] ٦ ـ وفي حديث مسمع عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ ـ إلى أن قال : ـ وأمتك ولها زوج وهي تحته .
[ ٢٦٧٥٥ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها ، والعورة ما بين السرّة والركبة .
[ ٢٦٧٥٦ ] ٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتي برجل زوّج جاريته مملوكه ثمّ وطئها فضربه الحدّ .
__________________
(١) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ / ٧٣٦ .
٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
٦ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
٧ ـ قرب الإِسناد : ٤٩ .
٨ ـ المقنع : ١٤٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

