عشر : لا تجمع بين الأُمّ والبنت ، ولا بين الأُختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع ، الحديث .
[ ٢٦٦١٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن عليّ بن الريّان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ ، أمتك أُمّها أمتك ـ إلى أن قال ـ وأمتك وقد وطئت حتّى تستبرأ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ـ إلى أن قال : ـ وأمتك وهي على سوم من مشتر .
ورواه الكلينيّ كما مر (١) .
[ ٢٦٦١٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى ؟ أيقع عليها ؟ قال : لا .
[ ٢٦٦١٤ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : ( عن محمّد بن عمر بن سلم الجعابي ) (١) ، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازيّ ، ( عن أبيه ) (٢) ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن وطء الحبالى حتّى يضعن .
__________________
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨ / ٦٩٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٨ ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع .
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٧٦ / ٦١٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٢ / ١٣٠١ .
٧ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٦٣ / ٢٧١ .
(١) في المصدر : محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم بن البراء الجعابي .
(٢) ليس في المصدر .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

