عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحلّ له منها ؟ فقال : ما دون الفرج ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٦٥٩٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج ؟ قال : لا بأس ، قلت : يصيب منها في ذلك ، قال : تريد تغرّة (١) .
[ ٢٦٥٩٩ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطؤها ؟ قال : لا ، قلت : فدون الفرج ؟ قال : لا يقربها .
أقول : حمله الشيخ على الكراهية ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ١٧٦ / ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٢ / ١٣٠٠ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ / ٥ .
(١) التغرّة : حمل النفس على الخطر « الصحاح ٢ / ٧٦٩ » .
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٧٧ / ٦٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٢ / ١٣٠٢ .
(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

