وقال في رجل اشترى جارية ثمّ اعتقها ولم يستبرىء رحمها ، قال : كان نوله (١) أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه .
[ ٢٦٥٨٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدّتها ؟ وما يحلّ للرجل من الأمة حتّى يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتّى تحيض وتطهر .
[ ٢٦٥٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عدّة الأمة الّتي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها ؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة .
أقول : حمله الشيخ على من هي في سنّ من تحيض .
[ ٢٦٥٨٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (١) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض ، كم عدّتها ؟ قال : خمس وأربعون ليلة .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٢) .
[ ٢٦٥٨٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها
__________________
(١) نولك أن تفعل كذا ، أي : حقّك وينبغي لك « الصحاح ٥ : ١٨٣٦ » .
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٧٢ / ٥٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٧ / ١٢٨١ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٧٢ / ٥٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٨ / ١٢٨٢ .
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٧٢ / ٦٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٨ / ١٢٨٣ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٧٠ / ٥٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٨ / ١٢٨٤ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان ، وعنهما في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

