الحبل ؟ قال : يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة .
[ ٢٦٥٩٠ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ، عن عبدالله بن عمر (١) قال : قلت لأبي عبدالله أو لأبي جعفر ( عليهما السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها .
[ ٢٦٥٩١ ] ٩ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المراديّ ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرؤها ؟ قال : أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .
[ ٢٦٥٩٢ ] ١٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها .
[ ٢٦٥٩٣ ] ١١ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حدّ الجارية الصغيرة السنّ الذي إذا لم تبلغه لم
__________________
٨ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان .
(١) في المصدر : عمرو .
٩ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ١٧٦ / ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٢ / ١٣٠٠ .
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٣ / ١٣٤٧ .
١١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٩ / ٤٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

