يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ـ إلى قوله : ـ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) (١) فكما لا يسع الرجل أن يتزوّج الأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة ، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (٢) ، ويأتي ما يدلّ على حكم المبعّضة في نكاح الاماء (٣) .
__________________
(١) النساء ٤ : ٢٥ .
(٢) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(٣) يأتي في البابين ٤١ و ٤٦ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
٨٠
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

