ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢) .
[ ٢٦٥٥٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شروط المتعة ؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطيّة ، ويشترط الولد إن أراد ، الحديث .
أقول : حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها ، قال : فعبّر عما هو سبب للولد بالولد مجازاً .
[ ٢٦٥٥٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : أرأيت أن حبلت ؟ قال : هو ولده .
[ ٢٦٥٦٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلّا أنّه إذا جاء ولد لم ينكره ، وشدّد في إنكار الولد .
[ ٢٦٥٦١ ] ٦ ـ وعنه ، عن المختار بن محمّد بن المختار وعن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن جميعاً ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الشروط في المتعة ؟ فقال : الشرط فيها بكذا إلى كذا ، فإذا قالت : نعم ، فذاك له جائز ، ولا تقول كما أنهي إليّ أنّ أهل العراق يقولون :
__________________
(٢) الكافي ٥ : ٤٥٤ / ٣ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٠ / ١١٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ / ٥٦١ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ٦٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٤ / ١ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٦٤ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٩ / ١١٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١٥٢ / ٥٥٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٦٤ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

