أقول : حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال : وإنّما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه .
[ ٢٦٥٥٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالله بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت : فما حدّها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ، الحديث .
[ ٢٦٥٥٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : انّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام )كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً .
[ ٢٦٥٥٥ ] ١٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .
أقول : وتقدم ما يدل على نفي الميراث هنا (١) وفي مقدمات النكاح (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار
__________________
٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ١١٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ / ٥٤٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ / ١٨٧٢ .
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٦ .
(١) تقدم في الباب ٢٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٤٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

