[ ٢٦٥٤٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث .
[ ٢٦٥٤٩ ] ٤ ـ قال الكلينيّ : وروي أنّه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
[ ٢٦٥٥٠ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : كم المهر ؟ يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه ـ إلى أن قال : ـ وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما .
[ ٢٦٥٥١ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : وليس بينهما ميراث .
[ ٢٦٥٥٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن الحسن بن الجهم ، عن الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
__________________
في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ / ٥ ، وأورد تمامه في الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ / ٢ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٤ / ١١٤١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣ وقطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٠ / ١١٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ / ٥٦١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٤ / ١١٤٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

