جعلته في حلّ فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن زرعة ، نحوه (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المهور (٢) .
٣١ ـ باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ، بل يستحبان
[ ٢٦٥٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود .
[ ٢٦٥٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فان كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه رجل ، وإنّما ذلك لمكان المرأة لئلا (١) تقول في نفسها هذا فجور .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٦١ / ١١٣٠ .
(٢) يأتي في الباب ٤١ و ٥١ من أبواب المهور .
الباب ٣١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ / ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٢ / ١١٣٢ ، والإِستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٥ .
(١) في نسخة : كي لا ـ هامش المخطوط ـ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

