( عليه السلام ) : قال عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة .
[ ٢٦٥١١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يعقد بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٢٦٥١٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في المتعة قال : قلت : فكم عدّتها ؟ فقال : خمسة وأربعون يوماً أو حيضة مستقيمة .
[ ٢٦٥١٣ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها ، هل عليها العدّة ؟ فقال : تعتدّ أربعة أشهر وعشراً وإذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة ، الحديث .
____________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ / ٣ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ٨٣ / ١٨٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥ ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٦ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ١١٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ / ٥٤٩ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

