ورواه الشيخ كما يأتي في العدد (١) .
[ ٢٦٥١٤ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : عدّة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه .
[ ٢٦٥١٥ ] ٧ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب اليه في رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت ، فجعلها في حلّ ممّا بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيّام ، أيجوز أن يتزوّجها رجل ( آخر بشيء ) (١) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أُخرى ؟ فأجاب ( عليه السلام ) يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة ، لأنّ أقلّ العدّة حيضة وطهرة تامّة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، وحكم الحيضة محمول على أنّه لا يجب عليها إكمال الثانية ، بل يكفي الدخول فيها لتحقّق طهرين ، وإن توقف الوطء على إكمال الثانية ، ويأتي ما يؤيّد ذلك في العدد (٤) ، وقد ورد في عدّة أحاديث كما مضى (٥) ويأتي أنّ المتعة بمنزلة الأمة (٦) ، ويأتي أنّ
____________________
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العدد .
٦ ـ قرب الإِسناد : ١٥٩ .
٧ ـ الاحتجاج : ٤٨٨ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٥٣ من أبواب العدد .
(٥) مضىٰ في الحديث ٦ و ٨ و ١٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

