الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة ، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأُمّ ، فإذا مات الأب فالأُمُّ أحقُّ به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأُمّ : لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فإنَّ له أن ينزعه منها إلّا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أُمّه .
ورواه الصدوق بإسناده عن العبّاس بن عامر ، مثله (٢) .
[ ٢٧٦١٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه .
[ ٢٧٦١٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء ، عن أبان ، عن فضل أبي العباس قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل أحقُّ بولده أم المرأة ؟ قال : لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الّذي طلّقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحقُّ به .
[ ٢٧٦١٤ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن عليِّ بن محمد القاسانيِّ ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقريِّ ، عمّن ذكره قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يطلّق امرأته وبينهما ولد ، أيّهما أحقُّ بالولد ؟ قال : المرأة أحقُّ بالولد ما لم تتزوّج .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقريّ ، عن حفص بن
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٢٧٤ / ١٣٠٢ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥ / ٢ و ١٠٣ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٠٦ / ٣٦٠ و ١٣٤ / ٤٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٠ / ١١٤١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النفقات .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٤ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١٠٥ / ٣٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٠ / ١١٤٠ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٥ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

