غياث أو غيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
قال الشيخ : هذا محمول على أنها أحقُّ به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأُنثى ، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم ، واستدلّ بما تقدَّم (٣) .
[ ٢٧٦١٥ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقُّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ، إنَّ الله يقول : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) (١) الحديث .
[ ٢٧٦١٦ ] ٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها فكتب ( عليه السلام ) : المرأة أحقُّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة .
أقول : حمله جماعة من الأصحاب (١) على الأُنثى لما تقدَّم (٢) .
[ ٢٧٦١٧ ] ٧ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) : نقلاً من كتاب ( مسائل
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٧٥ / ١٣٠٣ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٠٥ / ٣٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٠ / ١١٣٩ .
(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٠٣ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٠ وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٣ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٥ / ١٣٠٥ ، تفسير العياشي ١ : ١٢١ / ٣٨٥ .
(١) راجع روضة المتقين ٨ : ٣٤٤ ، المختلف : ٥٧٧ والنهاية : ٥٠٤ .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب .
٧ ـ مستطرفات السرائر : ٦٥ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

