ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٤) .
[ ٢٧٥٨٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها ؟ قال : مرها فلتحلّلها يطيب اللبن .
[ ٢٧٥٩٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيدالله الحلبيِّ ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة ولدت من الزنى ، أتّخذها ظئراً ؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها .
[ ٢٧٥٩١ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا ، أيطيب لبنها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في نكاح الاماء (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
__________________
(٤) المقنع : ١١٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٣ / ٧ ، والتهذيب ٨ : ١٠٩ / ٣٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٢ / ١١٤٦ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١٠٨ / ٣٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٢١ / ١١٤٣ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٣ / ٦ .
(١) التهذيب ٨ : ١٠٩ / ٣٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢١ / ١١٤٥ .
(٢) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب نكاح العبيد والإِماء ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح .
(٣) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٧٨ وفي البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

