أرضعوا لكم فامنعوهم (١) من شرب الخمر .
[ ٢٧٥٩٦ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة ؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٢٧٥٩٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيِّ ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعه لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنَّ ، والزانية لا ترضع ولدك فإنّه لا يحلّ لك ، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلّا أن تضطرَّ إليها .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، مثله (١) .
[ ٢٧٥٩٨ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهوديّة والنصرانيّة وهنَّ يشربن الخمر ؟ قال : امنعوهنَّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم ، وسألته عن المرأة ولدت من زنا ، هل يصلح أن يسترضع لبنها ؟ قال : لا ، ولا ابنتها التي ولدت من الزنى .
__________________
(١) اذا أرضعن لكم فامنعوهن . . . .
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٣ / ٤ .
(١) التهذيب ٨ : ١٠٩ / ٣٧٣ .
٦ ـ التهذيب ٨ : ١١٦ / ٤٠١ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٨ / ١٤٨٢ .
٧ ـ قرب الاسناد : ١١٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

