[ ٢٧٥٨٢ ] ٣ ـ قال : وروي أنّه يفرَّق بين الصبيان في المضاجع لستِّ سنين .
[ ٢٧٥٨٣ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : يفرَّق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين .
[ ٢٧٥٨٤ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد المدائنيِّ ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ ، عن عيسى بن زيد ، يرفعه (١) إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يثغر الغلام لسبع سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرَّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلّا التجارب .
[ ٢٧٥٨٥ ] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يفرَّق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين .
[ ٢٧٥٨٦ ] ٧ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين : الأُولى والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
__________________
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣٠٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح .
٤ ـ الخصال : ٤٣٩ / ٣٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرم .
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٦ / ١ ، وأورده باسناد آخر في الحديث ١٠ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا .
(١) في هامش المصححة : رفعه ، محتمل الاصل .
٦ ـ الكافي ٦ : ٤٧ / ٦ .
٧ ـ الكافي ٦ : ٤٧ / ٧ .
(١) التهذيب ٨ : ١١١ / ٣٨٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

