بذلك ، قال : وإن رضيت ، فانّه عار على الأبكار .
[ ٢٦٤٥٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها .
[ ٢٦٤٥٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبيّ قال : سألته عن التمتّع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتضّ ما هناك لتعفّ بذلك .
[ ٢٦٤٥٦ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختريّ ، مثله (٢) .
[ ٢٦٤٥٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن الفضل (١) بن كثير المدائنيّ ، عن المهلب الدلّال ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : انّ امرأة كانت معي في الدار ، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب ( عليه السلام ) : التزويج الدائم لا يكون إلّا بوليّ وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك الله .
____________________
٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٤ / ١٠٩٥ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٤ / ١٠٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٤٥ / ٥٢٦ .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٥ / ١١٠٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٣٠ .
(١) الكافي ٥ : ٤٦٢ / ١ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٩٣ .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٥ / ١١٠١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٢٩ .
(١) في الاستبصار : الفضيل .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

