[ ٢٦٤٤٩ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوّج بجارية عاتق (١) على أن لا يقتضّها ، ثمّ أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس .
[ ٢٦٤٥٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن عذافر ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التمتّع بالأبكار ؟ فقال : هل جعل ذلك إلّا لهنّ فليستترن (١) وليستعففن .
[ ٢٦٤٥١ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : البكر لا تتزوّج متعة إلّا باذن أبيها .
[ ٢٦٤٥٢ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن التمتّع من الأبكار اللواتي بين الأبوين ؟ فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (١) .
[ ٢٦٤٥٣ ] ٧ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي سعيد القمّاط ، عمّن رواه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال : نعم ، واتّق موضع الفرج ، قال : قلت : فان رضيت
__________________
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٧ / ١٤١٣ .
(١) العاتق : الزوجة أول ما أدركت والتي لم تتزوج ( هامش المصححة الثانية ) .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٧ / ١٤١٢ .
(١) في المصدر زيادة : منه .
٥ ـ قرب الإِسناد : ١٥٩ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٤ / ١٠٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٤٥ / ٥٢٥ .
(١) رجل قِشْب : لا خير فيه ، ( الصحاح للجوهري ١ : ٢٠١ ) ( هامش المخطوط ) ، وجمعه أقشاب .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٤ / ١٠٩٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

