أقول : حمله الشيخ على التقية (٢) .
[ ٢٦٤٥٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعة إلّا بإذن أبيها .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (١) .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة (٢) لما مرّ (٣) ، وجوّز حمله على التقيّة لما تقدّم (٤) وعلى غير البالغ لما يأتي (٥) ، وقد تقدّم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنّه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه (٦) .
[ ٢٦٤٥٩ ] ١٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن القاسم بن محمّد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا أبا بكر ، ايّاكم والأَبكار أن تزوّجوهنّ متعة .
[ ٢٦٤٦٠ ] ١٤ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمّد بن مروان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : إنّ أمرها شديد فاتّقوا الأبكار .
أقول : وروى ابن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة من الأحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الأحاديث الآتية .
__________________
(٢) ذكره في التهذيب ٧ : ٢٥٥ ذيل الحديث ١١٠٠ .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٤ / ١٠٩٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤٥ / ٥٢٧ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٩٤ .
(٢) ذكره في التهذيب ٧ : ٢٥٥ ذيل الحديث ١١٠١ .
(٣) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب .
(٤) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب .
(٥) يأتي في الباب ١٢ من هذا الباب .
(٦) تقدم في الباب ٩ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
١٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ٨٤ / ١٩٠ .
١٤ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ٨٦ / ١٩٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

