[ ٢٧٢٢٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، في المرأة يتزوّجها الرجل ثمّ يموت ولا (١) يفرض لها صداقاً ، أنّه كان يقول : حسبها الميراث .
[ ٢٧٢٢٩ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقضي في الرجل يتزوّج المرأة ولا يفرض لها صداقاً ثمّ يموت قبل أن يدخل بها ، أنّ لها الميراث ولا صداق لها .
[ ٢٧٢٣٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً فمات قبل أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلّقة .
أقول : لعلّه محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مرّ (١) ، أو على كونها بمنزلة المطلّقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة .
[ ٢٧٢٣١ ] ٥ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن أُسامة بن حفص ، عن (١) موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : سله عن رجل يتزوّج المرأة ولم يسمّ لها مهراً ؟ قال : لها الميراث ، وعليها العدّة ، ولا مهر لها ، وقال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) (٢) .
__________________
٢ ـ قرب الاسناد : ٤٦ .
(١) في المصدر : ولم .
٣ ـ قرب الاسناد : ٥٠ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٨ / ١٨٣٤ .
(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
٥ ـ العياشي ١ : ١٢٤ / ١٢٥ .
(١) في المصدر : ( قيّم ) بدل ( عن ) .
(٢) البقرة ٢ : ٢٣٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

