[ ٢٧٢٢٥ ] ٢٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل تزوّج امرأة وسمّى لها صداقاً ثمّ مات عنها ولم يدخل بها ؟ قال : لها المهر كاملاً ، ولها الميراث ، قلت : فإنّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر ؟ قال : لا يحفظون عنّي ، إنّما ذلك للمطلّقة (١) .
[ ٢٧٢٢٦ ] ٢٥ ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما أجد أحداً أُحدّثه ! وإنّي لأُحدّث الرجل بالحديث فيتحدّث به فأوتى فأقول : إنّي لم أقله .
أقول : هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقيّة لتواتر تلك الأحاديث ووضوحها وثقة رواتها ، واعلم أنّه قد رجّح الشيخ الأحاديث الأخيرة وحمل السابقة على أنّه يستحبّ للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر ، قال : على أنّ الذي أُفتي به أنّه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كلّه ، وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر ، لأنّ كلّ ما دلّ على وجوب جميع المهر يتضمّن إذا مات الرجل ، لا إذا ماتت هي ، وأنا لا أتعدى الأخبار ، فكلّ ما تضمّن أنّها إذا ماتت فلأوليائها نصف المهر محمول على ظاهره ، انتهى ، ووافقه بعض المتأخّرين (١) ، ولا يخفى قوّة الأحاديث السابقة :
أمّا أوّلاً : فلكثرتها وقلّة ما عارضها .
وأمّا ثانياً : فلرواية ثقات الرواة لها ، وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر .
__________________
٢٤ ـ التهذيب ٨ : ١٤٧ / ٥١٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٢ / ١٢٢٣ .
(١) قوله : لا يحفظون عنّي : كأنّه للتقية ، وإلّا فالأحاديث السابقة وأمثالها يبعد بل يستحيل عدم حفظ رواتها لها فتأمّل « منه قدّه » .
٢٥ ـ مختصر بصائر الدرجات : ١٠٢ .
(١) راجع كفاية الأحكام : ١٨٣ ورياض المسائل ٢ : ١٤٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

