وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (٢) .
[ ٢٧٢٢٢ ] ٢١ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا توفّي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كلّه ، إن كان سمّى لها مهراً ، وسهمها من الميراث ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً لم يكن لها مهر وكان لها الميراث .
[ ٢٧٢٢٣ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها ، وعليها العدّة ، ولها الميراث .
وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله (١) .
وعنه ، عن القاسم (٢) ، عن علي ، عن أبي بصير ، نحوه (٣) .
[ ٢٧٢٢٤ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها صداقها كاملاً ، وترثه ، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفّى عنها زوجها .
__________________
(٢) التهذيب ٨ : ١٤٥ / ٥٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٠ / ١٣١٤ .
٢١ ـ التهذيب ٨ : ١٤٥ / ٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٤٠ / ١٢١٣ .
٢٢ ـ التهذيب ٨ : ١٤٦ / ٥٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢١٥ .
(١) التهذيب ٨ : ١٤٦ / ٥٠٦ والاستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢١٦ .
(٢) رواية الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة قليلة ، وعن القاسم بن محمد كثيرة جداً فالاطلاق يحمل على الثاني ـ منه قده ـ
(٣) التهذيب ٨ : ١٤٦ / ٥٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢١٧ .
٢٣ ـ التهذيب ٨ : ١٤٦ / ٥٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢١٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

