الغائب وفرضوا الصداق ، ثمّ جاء خبره أنّه توفّي بعدما سيق الصداق ؟ فقال : إن كان أملك بعدما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدّة .
[ ٢٧٢١٨ ] ١٧ ـ وفي حديث الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر .
[ ٢٧٢١٩ ] ١٨ ـ وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجَلد والرجم ، ووجب المهر .
[ ٢٧٢٢٠ ] ١٩ ـ وفي حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في العدد (٢) وفي الميراث (٣) .
[ ٢٧٢٢١ ] ٢٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ فقال : إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها ، وعليها العدّة ، ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً ، وإن لم يكن (١) فرض لها مهراً فليس لها مهر ، ولها الميراث ، وعليها العدّة .
__________________
١٧ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب .
١٨ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب .
١٩ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ٥٤ من هذه الأبواب .
(٢) ويأتي في الباب ٣٥ من أبواب العدد .
(٣) ويأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج .
٢٠ ـ التهذيب ٨ : ١٤٥ / ٥٠٢ ، الاستبصار ٣ : ٣٤٠ / ١٢١٢ .
(١) في نسخة زيادة : قد « هامش المخطوط » .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

