[ ٢٧٢١٣ ] ١٢ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل وأبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث ، وعليها العدّة .
[ ٢٧٢١٤ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في أُختين أُهديتا لأخوين ـ إلى أن قال : ـ قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة ؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان ، قيل : فإن مات الزوجان (١) ؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر .
[ ٢٧٢١٥ ] ١٤ ـ وعنه ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يزوِّج ابنه يتيمة في حجره ، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال : نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالنكاح ، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، الحديث .
[ ٢٧٢١٦ ] ١٥ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلّق ؟ قال : لها الميراث ونصف الصداق وعليهنّ العدّة .
[ ٢٧٢١٧ ] ١٦ ـ وفي حديث عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب ، فأنكحوا
____________________
١٢ ـ الكافي ٦ : ١١٩ / ١٠ .
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٧ / ١٢٦٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) أضاف في الفقيه : وهما في العدّة .
١٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٧ / ٧٢٧ .
١٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب .
١٦ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب عقد النكاح .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

