فرض لها مهراً فلها نصف المهر وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها وهو يرثها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله ، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأولى (٢) .
[ ٢٧٢١٠ ] ٩ ـ وبالإِسناد عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العبّاس قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض (١) الصداق ؟ قال : لها نصف الصداق وترثه من كلّ شيء ، وإن ماتت فهو كذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) .
[ ٢٧٢١١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
[ ٢٧٢١٢ ] ١١ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؟ في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن كان سمّى لها مهراً فلها نصفه وهي ترثه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها وهي ترثه ، قلت : والعدّة ؟ قال : كفّ عن هذا .
____________________
(٢) التهذيب ٨ : ١٤٧ / ٥١٠ ، الاستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢٢٠ .
٩ ـ الكافي ٦ : ١١٩ / ٧ .
(١) في المصدر زيادة : لها .
(٢) التهذيب ٨ : ١٤٧ / ٥١١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٢ / ١٢٢١ .
١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٤٧ / ٥١٢ ، الاستبصار ٣ : ٣٤٢ / ١٢٢٢ .
١١ ـ الكافي ٦ : ١١٩ / ٩ ، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب العدد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

