جميعاً ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها : إنّ لها نصف الصداق ، ولها الميراث ، وعليها العدّة .
[ ٢٧٢٠٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .
[ ٢٧٢٠٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها ؟ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ؟ قال : أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .
[ ٢٧٢٠٩ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن المعلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان (١) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها ، مالها من المهر ؟ وكيف ميراثها ؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقاً فلا صداق لها ، وفي رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : إن كان
____________________
٦ ـ الكافي ٦ : ١١٨ / ٤ وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد .
(١) التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٥٠١ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢٠٩ .
٧ ـ الكافي ٦ : ١١٩ / ٥ .
(١) التهذيب ٨ : ١٤٦ / ٥٠٩ ، الاستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢١٩ .
٨ ـ الكافي ٦ : ١١٩ / ٦ .
(١) في نسخة زيادة : ابن عثمان . « هامش المخطوط » .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

