عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما ، يعني غير الأب ، وهما غير مُدركين ؟ فقال : النكاح جائز ، وأيّهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ـ إلى أن قال : ـ فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، الحديث .
[ ٢٧٢٠٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ؟ قال : إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف ، وعليها العدّة كملا ، ولها الميراث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، مثله (١) .
[ ٢٧٢٠٥ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ؟ قال : لها الميراث وعليها العدّة كاملة ، وإن سمّى لها مهراً فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا شيء لها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، مثله (١) .
[ ٢٧٢٠٦ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
__________________
٣ ـ الكافي ٦ : ١١٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٥٠٠ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢٠٨ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٠ / ١١ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٢٧ / ١٥٨٦ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١١٨ / ٣ . وفي ٧ : ١٣٢ / ١ بالسند الثاني .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

