ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثمّ طلّقها على تلك الحال ؟ قال : ليس عليه إلّا نصف المهر .
[ ٢٧١٩٥ ] ٦ ـ وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المهر ، متى يجب ؟ قال : إذا أرخت الستور وأُجيف الباب ، وقال : إنّي تزوّجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين ( عليه السلام ) وإنَّ نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي وقال : لا تفعل يا بنيّ ، لا تأتها في هذه الساعة ، وإنّي أبيت إلا أن أفعل ، فلمّا أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان عليّ وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب ، فقلت : مه ، قد وجب الذي تريدين .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقيّة وعلى التبرُّع ، وإنّه أوجبه على نفسه ولم يكن واجباً ، ذكره الشيخ لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ٢٧١٩٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ومحمّد وأحمد ابني الحسن بن علي ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه أراد أن يتزوّج (١) قال : فكره ذلك أبي فمضيت وتزوّجتها حتّى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرَ ما يعجبني ، فقمت لأنصرف فبادرتني القائمة (٢) الباب لتغلقه ، فقلت : لا تغلقيه ، لك الذي تريدين ، فلمّا رجعت إلى أبي فأخبرته بالأمر كيف كان ، فقال : إنّه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر ، وقال : إنّك تزوّجتها في ساعة حارّة .
____________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٥ / ١٨٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٨ / ٨٢٥ .
(١) مضى في الحديث ٥ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٦ / ١٨٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٨ / ٨٢٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب مقدمات النكاح ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب عقد النكاح .
(١) في المصدر زيادة : امرأة .
(٢) في المصدر زيادة : معها .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

