عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة الّتي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال : نعم ، هي المصدّقة على نفسها .
وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .
[ ٢٦٤٤٣ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : المرأة تتزوّج متعة فينقضي شرطها ، وتتزوّج رجلاً آخر قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : وما عليك إنّما إثم ذلك عليها .
[ ٢٦٤٤٤ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن السنديّ ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن فضل مولى محمّد بن راشد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : انّي تزوّجت امرأة متعة فوقع في نفسي أنّ لها زوجاً ففتّشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً ، قال : ولم فتّشت ؟! .
[ ٢٦٤٤٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن مهران بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : انّ فلاناً تزوّج امرأة متعة ، فقيل له : إنّ لها زوجاً فسألها ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ولم سألها ؟! .
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٦٢ / ١ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٤ / ١٤٠٠ ، وأخرج صدره عن الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٢ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

