قال : هو الأب ، أو الأخ ، أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز (٢) ، فإذا عفا فقد جاز .
وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنّه قال : فيبيع لها ويشتري (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلّهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٥) .
[ ٢٧١٧٣ ] ٢ ـ وزاد : قال : وفي خبر آخر : يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ، وليس له أن يدع كلّه .
[ ٢٧١٧٤ ] ٣ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، مثله ، وزاد : قلت : أرأيت إن قالت : لا أُجيز ما تصنع ؟ قال : ليس ذلك لها ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا ؟! .
وعن سماعة ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله مع الزيادة (١) .
[ ٢٧١٧٥ ] ٤ ـ وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم جميعاً ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قوله : ( إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) ، قال : هو الذي يعفو عن بعض الصداق (٢) ، أو يحطّون عنه
__________________
(٢) في الفقيه : ويتجر « هامش المخطوط » .
(٣) الكافي ٦ : ١٠٦ / ٣ .
(٤) التهذيب ٨ : ١٤٢ / ٤٩٣ .
(٥) الفقيه ٣ : ٣٢٧ / ١٥٨٤ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٧ / ١٥٨٥ .
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٥ / ٤٠٨ .
(١) تفسير العياشي ١ : ١٢٦ / ٤١٢ .
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٥ / ٤٠٥ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٧ .
(٢) في المصدر : هو الولي والذين يعفون عند الصداق .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

