بعضه أو كلّه .
أقول : العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى (٢) ويأتي (٣) .
[ ٢٧١٧٦ ] ٥ ـ وعن إسحاق بن عمّار قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عن قول الله : ( إِلَّا أَن يَعْفُونَ ) (١) قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (٢) ؟ قال : أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتمّ (٣) بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره .
أقول : تقدّم وجهه في أولياء العقد (٤) .
[ ٢٧١٧٧ ] ٦ ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : ( إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) قال : الّذي يعفو عن الصداق أو يحطّ بعضه أو كلّه .
أقول : تقدّم وجهه (٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أولياء العقد (٣) ، وفي الوكالة (٤) ، وتقدَّم أنَّ حكم الأخ محمول على كونه وكيلاً (٥) .
__________________
(٣) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٦ / ٤١٠ .
(١ و ٢) البقرة ٢ : ٢٣٧ .
(٣) في المصدر : لا يقيم .
(٤) تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٦ / ٤١١ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٧ .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب .
(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
(٤) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة .
(٥) تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

