زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت ، ( وتزوّج ) (١) إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فليمتّعها .
[ ٢٧١٦٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ، وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء ، الحديث .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٧١٧٠ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة ـ إلى أن قال : ـ وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض .
[ ٢٧١٧١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
__________________
(١) في المصدر : منه وتتزوج .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ / ٣ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٨ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٦ : ١٠٨ / ١١ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٤٢ / ٤٩٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٣ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العدد .
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٥٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢٠٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

